|
|
|
1. عدم تكرار الاسم التجاري. 2. أن لا يكون للاسم التجاري مدلول سياسي. 3. أن لا يخالف الاسم التجاري الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد ولا يتضمن أياً من أسماء أو صفات الجلالة (تستثنى الأسماء المركبة). 4. أن لا يخالف الاسم التجاري التعليمات والأنظمة المعمول بها اتحادياً و محلياً. 5. أن لا يكون الاسم التجاري مضللاً وأن يكون مطابقاً للحقيقة. 6. يفضل أن يكون عربياً و دالاً على النشاط. 7. للدائرة حق رفض أو تغيير الاسم التجاري المقترح عند تقديم الطلب ما لم يكن مطابقاً للشروط المذكورة أعلاه، أو رأت ضرورة لذلك . 8. يتم حجز الاسم التجاري لمدة شهرين قابلة للتجديد بعد دفع الرسوم المقررة. 9. يمنع منعاً باتاً كتابة الاسم التجاري على علم الدولة أو أي دولة أخرى أو أي رمز ذي مدلول سياسي أو ديني مقدس. وأي شخص لا يلتزم بهذه الشروط يعرض نفسه للمساءلة.
|
|
 |
|
|